ما رأيك بالخطة الدراسية الجديدة2009/2010 لطلاب الأدب الإنكليزي
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً يحدّد الأماكن التي يسمح فيها تشغيل النساء في فترة العمل الليلي من الساعة 7 مساء إلى 7 صباحاً. وحدّد القرار المذكور الأماكنأصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً يحدّد الأماكن التي يسمح فيها تشغيل النساء في فترة العمل الليلي من الساعة 7 مساء إلى 7 صباحاً.
وحدّد القرار المذكور الأماكن التي يسمح فيها بعمل المرأة الليلي بالمشافي والعيادات والصيدليات و وسائل الإعلام والمحال التجارية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والفنادق والمهن الحرة والمسارح وصالات الموسيقا وشركات الطيران.
وألزم القرار أصحاب العمل بتأمين دار لحضانة أطفال العاملات وتجهيزها ووضعها في الخدمة الفعلية وذلك خلال 9 أشهر كحد أقصى من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية مشترطا أن تكون دار الحضانة جزءا من مكان العمل أو قريبا منه وبعيدا عن مصادر التلوث والضجيج ويحقق شروط السلامة العامة من حيث التهوية والتدفئة والإنارة .
ومنع القرار عمل النساء بشحن البضائع في الأحواض والأرصفة والموانئ والأعمال ذات الصلة بمادة البنزين أو التعرض للمواد المشعة وأعمال طلاء المعادن و صناعة القصدير والمركبات المعدنية التي تحتوي على أكثر من 10% من الرصاص وأكسيد وكربونات الرصاص ومعالجة الرماد المحتوي على الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص وصناعة الإسفلت والكاوتشوك الهرمونات والأسمدة والمبيدات الحشرية ودبغ الجلود والمناجم والمحاجر والأفران المعدة لصهر المواد المعدنية .